السُّفْتَجَةُ وَالْحَوَالَةُ وَحُكْمُهُمَا الشَّرْعِيُّ
DOI:
https://doi.org/10.37375/abhat.vi12.705Keywords:
السُّفْتَجَةُ, الْحَوَالَةُAbstract
فإن هذا البحثَ يتركز حول: السُّفْتَجَةِ وَالْحَوَالَةِ وَحُكْمِهِمَا الشَّرْعِيِّ في إطار ما اصطلح على تسميته بالتجديد في المعاملات المالية من خلال تناول قضايا فقهية معاصرة؛ ذلك أن المسلمين قد عرفوا السُّفْتَجَةَ وَالْحَوَالَةَ بوجه عام قديما منذ بدايات الإسلام الأولى، من خلال معاملاتهم التجارية؛ وباعتبار أن الإسلام دين عالمي يصلح لكل زمان ومكان، يخاطب الناس كافة في كل أرجاء الأرض، ويعالج جميع أمور البشر الدينية، والدنيوية الروحية والمادية؛ فقد وجب دراسة هاتين المعاملتين ومعرفة حكمهما الشرعي؛ لأن الإسلام دين الاعتدال والوسطية القائم على قاعدة: "لا ضر ولا ضرار" في كافة شؤون الحياة؛ في العقائد، والعبادات، والمعاملات والأخلاق والآداب، ومن ذلك المعاملات المالية، وبخاصة السُّفْتَجَةُ وَالْحَوَالَةُ اللتان تُعدَّان اليوم موضوعا غنيا في مادتهما العلمية، وقد حظيتا باهتمام العلماء قديما وحديثا، ومن ينظر -مثلا- في كتب الفقه الإسلامي بوجه عام يجد رصيدا حضاريا هائلا، تزخر به هذه الكتبُ في تبيان السُّفْتَجَةِ وَالْحَوَالَةِ وأحكامهما الشرعية؛ فقد تناولت على سبيل المثال كتب المذاهب السنية الأربعة المعتمدة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية) إضافة إلى المذهب الظاهري هاتين المسألتين، وللعلماء في ذلك آراء متعددة يمكن الاستفادة منها في هذا العصر في ظل العولمة، وانتشار التعاملات البينية بين الشعوب والدول، وفي ظل قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.