المظاهر الطبوغرافية الكبرى في منطقة المياه البحرية الليبية
DOI:
https://doi.org/10.37375/jlgs.vi5.1782الكلمات المفتاحية:
المياه البحرية، البحر الإقليمي، خطوط الأساس، الجرف القاري، المنحدر القاري، المرتفع القاريالملخص
استهدفت الدراسة التعريف بالمجالات البحرية المكونة لمنطقة المياه البحرية الليبية وتحديد أبعادها المكانية؛ بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982) والتشريعات الليبية الخاصة بتحديد المياه البحرية الليبية وقاعدة البيانات الجغرافية للحدود البحرية يوفرها معهد فلاندرز البحري، والكشف عن المظاهر الطبوغرافية الكبرى التي تغطي قاع منطقة الدراسة، اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقمي (ETOPO1) الذي يوفره الموقع الرسمي للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد خلصت الدراسة إلى إنتاج قاعدتي بيانات رقمية للمجالات البحرية، والمظاهر الطبوغرافية الكبرى بمنطقة الدراسة، بحيث تشكل منطقة المياه الداخلية (22%) من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، وتُعَدُّ جزءًا لا يتجزأ من إقليم الدولة الليبية تمارس عليها سيادة كاملة، ويشكل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة له (17%) من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، ويخضع كليهما لسيادة مقيدة، وتشكل المنطقة الاقتصادية الخالصة (61%) من إجمالي مساحة منطقة المياه البحرية الليبية، وللدولة الليبية حق الولاية والأشراف على العديد من الأنشطة بهذه المنطقة، مع مراعاة مصالح وحقوق الدول الأخرى بها.
ويمتاز قاع منطقة الدراسة بتنوع مظهره الطبوغرافي الذي أمكن تقسيمه إلى أربع مظاهر طبوغرافية كبري، متباينة من حيث العمق والتضرس والانحدار، بحيث تراوحت أعماقها ما بين (0) – ( 4057-) دون مستوى سطح البحر، وانحدارها ما بين (0.3 – 35) درجة، بحيث يزيد العمق والانحدار بوجهٍ عام باتجاه الشمال والشمال الشرقي، من نطاق الرصيف القاري باتجاه السهل العميق، وتغطيها رواسب قارية وعضوية سميكة، كما يختلف اتساعها من مكان لآخر، وترتبط بشكل مباشر بالمظاهر الطبوغرافية المقابلة لها علي اليابس القاري، بحيث يزداد اتساعها ويقل تعقيدها في الأماكن المقابلة للمناطق السهلية، بينما يقل اتساعها ويزيد تعقيدها في الجهات المقابلة للمناطق الهضبية والجبلية.
المراجع
- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام (1982)، المادة الخامسة.
- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام (1982)، المادة السادسة.
- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام (1982)، المادة السابعة.
- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام (1982)، المادة العاشرة.
- الجهورية العربية الليبية. (1973). قرار مجلس قيادة الثورة بشأن بتحديد المياه الإقليمية في خليج سرت، بتاريخ 9، أكتوبر، 1973.
- المللكة الليبية. (1959). قانون رقم (2) لسنة 1959، في شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية، الصادر بتاريخ 18، فبراير 1959.
- أبولقمة، الهادي و القزيري، سعد. (1997). الساحل الليبي. بنغازي: مركز البحوث والاستشارات، جامعة قاريونس.
- أبولقمة، الهادي و الاعور، محمد. (1999). الجغرافية البحرية. مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
- عيسات، بوسلهام. (2016). القانون الدولي لتحديد الجرف القاري في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المغرب نموذجا. المركز الديموقراطي العربي.
- أبو العينين، حسن. (1979). جغرافية البحار والمحيطات. بيروت: الدار الجامعية للنشر.
- أغا، شاهر. (2003). جغرافية البحار والمحيطات. دمشق: جامعة دمشق.
- أبودقة، عبير. (2012). مشكلة تحديد حدود المناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية، رسالة ماجستير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط.
-الهواش، محمد و عبود، ريم. (2018). القانون الدولي للبحار. الجامعة الافتراضية السورية.
- المختار، يسر. (2016). المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة والمنازعات الدولية المتعلقة بالإنشاء والتحديد (رسالة دكتوراه، منشورة). كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط.