الاستيقاف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والنقد الموجه إليه
DOI:
https://doi.org/10.37375/lrj.v11i1.2813الملخص
كما هو مٌعّرف به في الفقه المقارن في أغلب التشريعات؛ هو إيقاف الشخص من قبل رجال الأمن حين يضع نفسه باختياره في موضع الشبهات والريب، مما يستلزم تدخّلهم للكشف عن حقيقته، وعرفته المحكمةُ العليا بأنه إجراء يتخذه مأمور الضبط أو أحد مساعديه من رجال الأمن مع الشخص حين يضع نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الشبهات والريب، وأن ينبيء هذا الوضع على صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ( الطعن رقم 270/43 ق جلسة 2-5-2002-مجموعة أحكام المحكمة العليا ) وإذا كشف الايقاف المذكور عن مشاهدته له، وبحوزته شيئا تعد حيازته جريمة أو تخلّى عنه طواعية كانت حالة التلبس بالمعنى القانوني الصحيح وأنتجت آثاره (الطعن رقم 686/41 ق جلسة 26/3/2002 المحكمة العليا )، وهو بذلك يعتبر من اجراءات الاستدلال التي يملكها مأمور الضبط ضمن أهم واجباته، التي تتلخص في جمع الإيضاحات وإجراء المعاينات والوسائل النمطية للمحافظة على أدلة الجرائم، كما إن الاستيقاف لا يعد قيداً على حرية الشخص بل هو إجراء من إجراءات الأمن، وهو بهذا المعنى يختلف عن القبض الذي هو من إجراءات التحقيق، ويضمن تقييداً لحرية الشخص في التجول والتحرك ويترتب عليه حجزه وتفتيشه إذا اقتضى الحال.
المراجع
أحكام المحكمة العليا- أرقام الطعون بالبحث.
أحكام محكمة النقض المصرية.
مؤلف (المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية -1963-الجزء الأول -مطبعة نهضة مصر / الفجالة، صفحة 271 وما بعدها -الدكتور رؤوف عبيد.