@article{جميلة سعيد مصباح شوران_2023, title={إذن التفتيش في الأوساط الإلكترونية }, volume={15}, url={https://journal.su.edu.ly/index.php/abhat/article/view/1118}, DOI={10.37375/abhat.v15i1.1118}, abstractNote={<p>لم ينص المشرع الليبي صراحة على جواز التفتيش في الأوساط الإلكترونية، وقبول الدليل الرقمي المستخلص منها إلا أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيمكن قبوله كونه يفيد في كشف الحقيقة مع مراعاة أن يتم التفتيش وفقاً للضوابط التي نص عليها المشرع عند التفتيش عن الأدلة المادية ، والتي من أبرزها -في تفتيش الأماكن -الحصول على الإذن ،وإذا ما واجهت المفتش عند التفتيش مشكلة تشابك الأجهزة فإن الأمر يختلف بحسب ما إذا كانت الأجهزة داخل نطاق الدولة فحينها يجوز تفتيشها بذات الشروط اللازمة لتفتيش غير المتهم ،وإذا كانت خارج نطاق الدولة فالأمر تحكمه الاتفاقيات الدولية ،أما عند التفتيش الشخصي فإن ما يحدث عادة هو تفتيش الهواتف المحمولة التي بحوزة الشخص وهي غالباً ما تحوي أسراراً و رسائلاً تتعلق بالمتهم وغيره ،ما يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات التي حرص المشرع على ضمان حمايتها في قوانين مختلفة ،ما يستوجب تدخل المشرع لإحاطتها بضمانات كافية عند التفتيش الشخصي ،أمَا في غير التفتيش الشخصي فإن تفتيش مراسلات المتهم وبريده الإلكتروني تنسحب عليه الأحكام الخاصة بتفتيش الرسائل البريدية العادية ،فإذا ما ثم التفتيش لدى مزود الخدمة فإن الأمر يستلزم الحصول على إذن من القاضي الجزئي وهو ما يتطلبه المشرع أيضاً عند اعتراض المراسلات مع مراعاة أن يكون إذن التفتيش محدداً بالمراسلات بين المتورطين متى أمكن .</p>}, number={1}, journal={مجـــــــلـــة أبحـــــاث}, author={جميلة سعيد مصباح شوران}, year={2023}, pages={129–113} }